يواصل نظام الأسد التضييق على المدنيين القاطنين في مناطق سيطرته عبر إصدار مراسيم وتشريعات تهدد بحبس كل من ينتقد النظام، لاسيما في ظل الأوضاع المعيشية السيئة التي وصلت لها سوريا في ظل حكم الأسد.
وقالت وكالة أنباء الأسد “سانا”، إن بشار أصدر أمس الإثنين 28 آذار مرسوماً يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.
وألغى القانون الجديد من قانون العقوبات وسائر التشريعات الأخرى، عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة واستبدلها بعقوبة السجن المؤقت والمؤبد.
وجاء في التعديلات أن “تُحدد عقوبة من قام في سورية بدعوات ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية بالاعتقال المؤقت ويستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية أنباء يُعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع”.
كما حدد القانون الجديد “عقوبة كل سوري يذيع أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها بالحبس ستة أشهر على الأقل ويستحق العقوبة نفسها، بحسب القانون، كل سوري يُذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية”.
ويأتي إصدار هذه القوانين مع تململ الحاضنة الشعبية في مناطق سيطرة الأسد من الوضع المعيشي في ظل الغلاء وعجز حكومة الأسد عن إيجاد الحلول.