أصدر رأس النظام بشار الأسد القانون رقم (42) لعام 2023 المتضمن فرض عقوبات على ما وصفه القانون بـ “الأفعال المخلة” بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة.
وبحسب القانون فإنه تُفرض عقوبات بحق كل من يقوم من غير التلاميذ أو الطلاب بالأفعال التي تشكل مخالفة للتعليمات الامتحانية وأعمال التصحيح والتنتيج أو بالتدخل أو المساهمة فيها، العقوبات الواردة في المواد /3–4–5–6/ من هذا القانون من دون الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في أي قانون آخر.
كما يُعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة من 3 ملايين ليرة سورية إلى 5 ملايين ليرة سورية، كل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة، ويعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبغرامة من 300 ألف ليرة سورية إلى 500 ألف ليرة سورية، كل من يقوم بالتلاعب بعمليات التصحيح أو التنتيج في أوراق إجابات الامتحانات العامة.
ويُعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وبغرامة من 300 ألف ليرة سورية إلى 500 ألف ليرة سورية، كل من انتحل شخصية أو صفة غيره في الامتحانات العامة.
ويُعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وبغرامة من 100 ألف ليرة سورية إلى 300 ألف ليرة سورية، كل من يسهل للتلميذ أو الطالب الغش في الامتحانات العامة بأي وسيلة كانت خلافاً للتعليمات الامتحانية.
وتحجز الوسائل المستخدمة بالغش في الامتحانات العامة بفروعها كافة أصولاً، حتى يتم البت فيها أصولاً، كما تحجب الأسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف الحكم النافذ في معرض تطبيق أحكام العقوبات الواردة في هذا القانون.
وقال وزير التربية في حكومة الأسد، محمد عامر المارديني إن المرسوم “حصن العملية الامتحانية من عمليات الغش المحتملة في ضوء تطورات التكنولوجيا، وشدد العقوبات المانعة للحرية والمادية، ولكن بكل الأحوال هذا القانون لن يمس الطلاب، لأنه جاء لحماية الطلاب والعملية الامتحانية والعملية التعليمية بشكل عام”.
يذكر أن الغش والفساد منتشر بشكل كبير في المدارس ضمن مناطق سيطرة الأسد، خصوصاً خلال امتحانات الشهادة الثانوية والإعدادية، وزادت عمليات الغش في السنوات الماضية مع كثرة عناصر النظام الذين يقدمون للحصول على الشهادة الثانوية، حيث يدخلون معهم الأسلحة ويرهبون الطلبة والمراقبين.