أصدرت وزارة الصحة السورية قرارًا جديدًا يقضي بتعديل المادة 17 من القرار رقم 5 لعام 2024، والذي ينص على تخفيض أجور الخدمات الطبية للمرضى في القطاع العام والمؤسسات العامة، بحيث تصبح ربع الحد الأعلى المحدد سابقًا للوحدات الطبية المذكورة في القرار.
وأكد أحمد العبد الله، مدير المكتب الإعلامي في الوزارة، في تصريح لوكالة سانا، أن القرار يشمل جميع المنشآت الصحية التي كانت تتقاضى نصف الحد الأعلى من أجور الخدمات الطبية، حيث ستُخفَّض هذه الأجور إلى الربع فقط بموجب القرار الجديد.
إجراء مؤقت نحو مجانية الخدمات الطبية
وأوضح العبد الله أن هذا التخفيض سيكون لفترة مؤقتة، على أن يتم تقديم الخدمات الطبية مجانًا بالكامل عند تحسن الأوضاع الصحية والاقتصادية في البلاد.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية في المشافي العامة بأقل التكاليف الممكنة خلال المرحلة الحالية.
تفاصيل الحد الأعلى للأجور
بحسب التعديلات السابقة لوزارة الصحة، تم تحديد سعر الوحدة الجراحية بـ 5000 ليرة سورية، بعد أن كان 700 ليرة سورية سابقًا، مما يمثل زيادة بنسبة 600%. بناءً على ذلك، إذا كان الحد الأعلى لتكلفة إجراء طبي معين هو 20,000 ليرة سورية (أي 4 وحدات جراحية بسعر 5000 ليرة للوحدة)، فإن القرار الجديد يسمح للمشافي العامة بتقاضي ربع هذا المبلغ فقط من المرضى، أي 5000 ليرة سورية بدلًا من 20,000 ليرة سورية.