يتساءل اللاجئ المقيم في ألمانيا عن إمكانية تقديم ادعاء أواعتراض بشكل مجاني ودون توكيل محامي؟ وهل توجد جهات تقدم خدمات قضائية مجانية؟ من هي هذه الجهات؟ وماهي شروط الحصول على المساعدات القضائية؟
أسئلة أجابت عليها مراسلة وطن اف ام سمية طه التي تحدثت عن وجود مكتب للطلبات القضائية في كل محكمة وهو يساعد في تقديم الطلبات والاعتراضات بشكل مجاني ويتبع هذا المكتب (المركز) للمحاكم ويستقبل الادعاءات أوالطلبات أوالتوضيحات المنصوص عليها في القوانين وأمام المحاكم البدائية ومحاكم العمل ومحاكم المالية والمحاكم الإدارية المدنية والإدارية والجزائية والعائلية ويقوم المركز بواجباته من خلال المساعد القضائي وأهم ما في ذلك أن هذا المركز يقوم بكتابة الطلب أو الادعاء بالنيابة عن الشخص غير القادر على كتابة أي طلب.
و أضافت طه أن شروط الحصول على المساعدة هي:
1 – تمنح المعونة لأي طرف كان مدّعي أو مُدّعى عليه سواء أكان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً (شركات مثلاً) وسواء أكان اجنبياً أو عديم الجنسية
2– لا تمنح هذه المساعدة دون طلب ولا بد من شرح الوضع الاقتصادي للمحكمة
3– يجب أن يقدم طلب المعونة قبل أو مع تقديم الادعاء أو أثناء السير في الدعوى أما تقديم الطلب بعد انتهاء الإجراءات فسيقابل بالرفض.
4– الوضع الاقتصادي هو الأساس لمنح هذه المعونة وحصول الشخص على الدعم من الدولة (جوب سنتر-السوسيال) كاف للحصول على هذه المساعدة ولكن من الممكن للأشخاص الذين يعملون ولا يحصلون على الدعم أن يحصلوا على هذه المعونة كذلك بشرط أن يثبتوا أن دخلهم ضعيف وأنهم غير قادرين على دفع تكاليف الدعوى.
5– تنظر المحكمة إلى فرص نجاح الدعوى حتى تمنح المعونة (لذلك لوحظ أن المحكمة الإدارية لا تمنح هذه المعونة للمعترضين على قرار الترحيل وفق اتفاقية دبلن لأنها تعلم أن نجاح المعترض في هذه القضية ضعيف جداً) وعلى العكس من ذلك فإن المحكمة الخاصة بشؤون الأسرة تمنح هذه المعونة بكل سهولة. وإذا رأت أن المدعى عليه لديه الفرصة بالنجاح أيضاً تقوم المحكمة بمنحه إياها.
وفي حال رفض طلب المعونة فيمكن للمدعي الاعتراض إلا إذا كانت قيمة المتنازع عليه لا تتجاوز 600 يورو فعندها يعتبر القرار قطعياً وغير قابل للطعن.