سياسة

الاتحاد الأوروبي: الحكم بالسجن المؤبد على 230 مصرياً “انتهاكا” لحقوق الإنسان

أدان الاتحاد الأوروبي الأحكام الجماعية بالسجن المؤبد (25 عاما) التي أصدرتها محكمة مصرية، بحق 230 شخصا، بالإضافة للحكم بسجن 39 قاصرا.

وقال الاتحاد، وهو تجمع إقليمي يضم 28 دولة أوروبية، في بيان صحفي الأربعاء، ان “هذا الحكم ينتهك التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

كما دعا السلطات المصرية “للتقيد بالتزاماتها الدولية ولضمان الحق في محاكمة عادلة والسهر على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة”.

كما عبر الاتحاد الأوروبي، في البيان ذاته، عن دعمه لمصر في مرحلة الانتقال السياسي وتلبية تطلعات الشعب المصري، التي عبر عنها في ثورة يناير/كانون الثاني عام 2011.

وفي وقت سابق الأربعاء، قضت محكمة جنايات القاهرة، بسجن الناشط السياسي أحمد دومة، المحبوس حاليا، و229 شخصا آخرين (هاربون ولا ينتمون للإخوان المسلمين)، بالمؤبد (25 عاما)، عقب إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث مجلس الوزراء”.

كما قضت المحكمة في نفس القضية بسجن 39 حدثا (أقل من 18 عاما)، جميعهم هاربون، لمدة 10 سنوات لكل منهم.

وقررت المحكمة تغريم المتهمين جميعا بـ17 مليون جنيه (نحو 2.2 مليون دولار أمريكي)، هي قيمة التلفيات التي تعرض لها المجمع العلمي ومجلس الشورى ومجلس الوزراء (وسط البلاد).

وكانت المحكمة نفسها قضت بحبس دومة 3 سنوات بتهمة إهانة هيئة المحكمة في جلسة عقدت يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبحسب أسامة مهدي، عضو هيئة الدفاع، في تصريحات سابقة لـ”الأناضول”، فإن “القاضي استخدم أقصي عقوبة في مثل هذه القضايا، وسنقوم بالنقض بعد إيداع حيثيات الحكم ومعرفة أسبابه”.

وبحسب القانون المصري يمكن الطعن على الحكم أمام محكمة النقض في خلال 60 يوما من صدوره.

وكان الـ 269 متهما يواجهون اتهامات بـ”إضرام النيران و(ارتكاب أعمال) الشغب أمام مباني مجلس الوزراء وغرفتي البرلمان والمجمع العلمي (وسط القاهرة)”. وهو ما ينفيه المتهمون.

ويقضي دومة، المعارض للرئيس الأسبق محمد مرسي والسلطات الحالية، حكما بالحبس 3 سنوات في قضية أخرى؛ بتهمة “خرق” قانون التظاهر، الذي يشترط الحصول على موافقة مسبقة من السلطات قبل تنظيم أي فاعلية احتجاجية.

وأكدت السلطة التنفيذية في مصر (الحكومة والرئاسة)، في أكثر من مناسبة أنها تعمل وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، ولا تتدخل في عمل السلطة القضائية.

وطن اف ام 

زر الذهاب إلى الأعلى