منوعات

المحكمة الأوروبية تغرّم أنقرة بدفع 7500 يورو لامرأة أرادت تغيير جنسها

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدم جواز رفض تركيا إجراء امرأة عملية تغيير جنس، بذريعة أنها لا تزال قادرة على الإنجاب.

واعتبرت المحكمة أن القضاء التركي انتهك على مدى سنوات عدة قانون احترام الحياة الخاصة لامرأة، عبر التذرع بأنها لا تزال قادرة على الإنجاب، لتبرير رفض إجرائها عملية تحويل جنس من أنثى إلى ذكر. كما حكمت على أنقرة بدفع7500 يورو كتعويض معنوي لهذه المرأة.
وفي وقت كانت التقارير الطبية تؤكد ضرورة إجراء عملية التحول الجنسي كي تعيش هذه المرأة “مع هويتها الذكورية”، عارضت محكمة تركية في 2006 هذه العملية مستندة إلى مواد في القانون المدني التركي تشترط عدم قدرة المرأة على الإنجاب للسماح لها بتغيير جنسها، وتم رفع القضية إلى محكمة التمييز التركية التي أكدت على هذا القرار.
وأمام قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، بررت السلطات التركية هذا الإطار القضائي الذي يحيط بالعمليات الجراحية الخاصة بتغيير الجنس بحماية المصلحة العامة وضرورة تفادي “استغلال اللجوء إلى مثل هذه العمليات من جانب أوساط الدعارة”.
إلا أن هذه المبررات لم تقنع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أشارت في قرارها إلى أنها “لا ترى سبباً يبرر اشتراط عدم القدرة على الإنجاب بالنسبة للشخص الراغب في تغيير جنسه”.

وطن اف ام

زر الذهاب إلى الأعلى