تحمي ألمانيا العمال من التسريحات التعسفية من قبل الشركات والمصانع وأرباب العمل إلا أن هذه الحماية ليست مطلقة بل لها استثناءات منها ما هو مرتبط بسلوك العامل ومنها مرتبط بشكل وهيكلة الشركة.
متى يعتبر التسريح قانونياً ومتى يحتاج العامل المسرح لمحامٍ ومتى يحق له رفع قضية ضد الشركة التي كان يعمل بها وقامت بتسريحه تعسفياً؟.
لفقرة صلة وصل قالت مراسلة وطن اف ام في ألمانيا سمية طه إن ألمانيا تحمي العمال من التسريحات التعسفية من قبل الشركات والمصانع وأرباب العمل إلا أن هذه الحماية ليست مطلقة بل لها استثناءات منها ما هو مرتبط بسلوك العامل ومنها مرتبط بشكل وهيكلة الشركة حيث إن الشركات الصغيرة التي يكون فيها عدد العمال عشرة أو أقل غير مشمولة بهذه الحماية وقد نصت المادة 23 من قانون حماية العمال من التسريح على ذلك.
وأضافت طه أن العامل بدوام جزئي الذي يعمل حتى 20 ساعة في الأسبوع يعتبر نصف عامل و يعتبر العامل بدوام جزئي ويعمل أكثر من 20 ساعة وحتى 30 ساعة في الأسبوع ثلاث أرباع العامل، والموظف بدوام كامل يعتبر موظفاً واحداً فإذا كان معظم موظفي الشركة أنصاف موظفين بذلك تعتبر الشركة صغيرة.
وأكدت طه أن إن الغاء الحماية عن هذه الشركات لا يعني أن رب العمل يمكنه أن يتعسف بحقه بالتسريح فلا بد على الأقل من مبرر لذلك مثلاً يمكن لصاحب عمل تجاري صغير طرد عامل من عماله إذا كان أداؤه متدنياً أو غير قادر على تحمّل أعباءِ العمل.
وختاما تحدثت طه عن القواعد الملزمة التي يتعين على أرباب العمل مراعاتها عند التسريح وهي:
1_ عدم التسريح بسبب عنصري لأنه يخالف قواعد قانون المساواة الألماني
2_ الالتزام بالمعيار الأخلاقي والاجتماعي
3_ هناك حماية خاصة لبعض العمال كما هو الحال في الشركات الكبرى
4_ وفق المادة 623 من القانون المدني يجب أن يكون التسريح خطياً ولا يجوز التّسريح عن طريق البريد الإلكتروني