قسم الأخبار

بوتفليقة يستقيل من رئاسة الجزائر

استقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من منصبه في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، وتأتي الاستقالة عقب ضغط شعبي يرفض استمرار بوتفليقة لولاية خامسة، وعقب دعوة وجهها وزير الدفاع لتطبيق المواد 7و8و102 من الدستور الجزائري.

نصّ رسالة عبد العزيز بوتفليقة للمجلس الدستوري

“دولة رئيس المجلس الدستوري،
“يشرفني ان أنهي رسميا الى علمكم أنني قررت انهاء عهدتي بصفتي رئيس للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق ل2 ابريل 2019.
إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الاسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر الى المستقبل الافضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا.
لقد اقدمت على هذا القرار، حرصا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، و يا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب ان تتحول الى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الاشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة.
إن قراري هذا يأتي تعبيرا عن ايماني بجزائر عزيزة كريمة تتبوأ منزلتها وتضطلع بكل مسؤولياتها في حظيرة الامم.
لقد اتخذت، في هذا المنظور، الإجراءات المواتية، عملا بصلاحياتي الدستورية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.
يشهد الله جل جلاله على ما صدر مني من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلتها لكي أكون في مستوى الثقة التي حباني بها أبناء وطني وبناته، إذ سعيت ما وسعني السعي من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال وطننا المفدى وتنميته، وتحقيق المصالحة فيما بيننا ومع هويتنا وتاريخنا.
أتمنى الخير، كل الخير، للشعب الجزائري الأبي”.

ما تنص عليه المواد 7 و 8 و 102 من الدستور

تتعلق المواد 7 و 8 و 102 من الدستور بالسيادة الوطنية التي هي ملك للشعب وكيفية ممارسة الشعب لسيادته التأسيسية وكذا بحالة المانع لرئيس الجمهورية على ممارسة مهامه. وتنص هذه المواد على ما يلي :
المادة 7 : “الشعب مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده” .
المادة 8 : “السلطة التأسيسية ملك للشعب. يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة”.
المادة 102 : “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا. وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة. وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى