أصدر بشار الأسد مرسوما جمهوريا تضمنت جملة تعديلات بالقانون المتعلق بالخدمة الإلزامية في جيشه، أبرزها إمكانية إلغاء التأجيل الدراسي للطلاب الجامعيين في ما سماه “زمن الحرب”.
ونشرت وكالة أنباء الأسد سانا نص المرسوم، وينص على تعديل المواد 10 و95 و113، من قانون “خدمة العلم” رقم 30 لعام 2007.
وجاء في التعديلات أنه يجوز في زمن الحرب إلغاء التأجيل الدراسي لجميع المكلفين بقرار من “القائد العام” في إشارة لبشار الأسد.
كما جاء في التعديلات أن التأجيل الدراسي للمكلف سيتم إلغاؤه إذا لم يجتز الطالب المؤجل السنة الجامعية الأولى بنجاح خلال سنتين، وتضاف إليها سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية.
وتنص التعديلات على تأجيل الخدمة الإلزامية لمدة سنة للطلاب المكلفين وفقاً لعدد من الاعتبارات، منها أن يكون مواظبا على الدراسة ولم ينقطع عنها منذ دخوله سن التكليف، ويعد مؤجلاً دراسياً حتى نهاية العام الميلادي المكلف الحائز شهادة الثانوية خلال العام الذي يدخل فيه سن التكليف ويرغب بمتابعة الدراسة”.
ومن بين التعديلات أيضا ألا يزيد عمر الطالب الذي يرغب بالتأجيل عن:
21 عاما لطلاب الدراسة الثانوية.
24 عاما لطلاب المعاهد المتوسطة “التقانية” التي مدة دراستها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية.
25 عاما لطلاب المعاهد المتوسطة “التقانية” أو المدارس التي مدة دراستها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية.
26 عاما لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها 4 سنوات.
27 عاما لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها 5 سنوات.
29 عاما لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها 6 سنوات.
ووفقاً للمرسوم الجديد، لا يجوز تأجيل الطالب دراسيًا بعد سن السابعة والثلاثين، كما يؤجل المكلف الحاصل على الشهادة الثانوية أو خريج المعهد المتوسط (التقاني) الذي سجل في إحدى الجامعات، ما دام ضمن السن المحددة لهذه الدراسة ولم يتجاوز عمره 22 سنة عند البدء في دراسته الجامعية وفي اختصاص متوافق مع اختصاصه في المعهد الذي تخرج منه”.
ويهدد المرسوم الجديد شريحة كبيرة من الطلاب السوريين، المقيمين في مناطق نظام الأسد، وتسود مخاوف من أن يكون المرسوم تمهيدا لزج عشرات آلاف الطلبة في صفوف قوات الأسد ومليشياته، لاسيما مع النزيف البشري الكبير في تلك القوات.