شباب سوريا

شباب سوريا يناقش قضايا الشرف دينياً واجتماعياً وقانونياً

فتحت الحلقة السابعة والعشرون من برنامج (شباب سوريا) ملف “جرائم الشرف”، وناقشتها من النواحي الدينية والقانونية وكذلك الاجتماعية، تزامناً مع إصدار مجلس الإفتاء المنبثق عن المجلس الإسلامي السوري فتوى حددت في بنودها حكم القتل بدافع الشرف بصوره الثلاث.

استضافت الحلقة الدكتور أيمن هاروش أحد الموقعين على فتوى مجلس الإفتاء، والمحامي غزوان قرنفل لتغطية الجانب القانوني من “جرائم الشرف”، والمرشدة النفسية والاجتماعية أسيمة مرشد.

عرّف تقرير بث في بداية الحلقة مصطلح “جرائم الشرف”، وذكر في محاوره نص فتوى المجلس الإسلامي الأخيرة حول القضية، فضلاً عن قصص انتشرت في المناطق المحررة وخارج البلاد، وبيّن مرتبة سوريا في “جرائم الشرف” حسب آخر إحصائيات الأمم المتحدة.

“قتل النفس جريمة والاحتكام إلى الشرع واجب، وليس الخضوع في ارتكابها إلى العادات والتقاليد” بهذه الكلمات أوضح الدكتور أيمن هاروش ما جاء في نص الفتوى الصادرة عن مجلس الإفتاء -الذي يعد هو واحداً من أعضائه- وقد علّق هاروش على ما أثير حول الصورة الأولى من الفتوى بعدم القصاص من الجاني في حال أقام بينة على جريمة التلبس بالزنا بالشهود أو بإقرار أولياء المقتول “هي حالة يخرج فيها العبد من التكليف، إذ يصيبه غضب وغيرة لا ينفكا عنه، ولا يستطيع ضبط نفسه بعدهما”.

وتابع الدكتور هاروش: “ما ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة في الحكم، فلو وصلت المرأة إلى حالة الغضب عند كشفها لزوجها متلبساً بعلاقة محرمة، واقتنع القاضي بعدم ضبط نفسها عند القتل، لكان الحكم واحداً بعدم القصاص منها، كما جاء في الصورة الأولى من الفتوى”.

وأضاف الدكتور هاروش أن “معظم الجناة اليوم يرتكبون الجرائم بدافع الشرف حفاظاً على عادات وتقاليد مجتمعهم وليس إقامةً لحد من حدود الله، والأمر الأهم أن معظم الجرائم المرتكبة لم يتحقق فيها عنصر المفاجأة الذي يدفع القاضي لتخفيف الحكم عن الجاني، وبالتالي هذه لاتندرج تحت حكم التخفيف في العقوبة”.

قانونياً، أفاد المحامي غزوان قرنفل أن عقوبة مرتكب جرائم الشرف في القانون السوري تتراوح بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، بعد تعديل المادة 548 من القانون، والتي كانت في السابق تعفي الجاني من العقوبة.

وفي حال ضُبطت المرأة بعلاقة لا أخلاقية وقتلت ذويها قبل أن يقوم الأخير بقتلها -وذلك من باب الدفاع عن نفسها- قال قرنفل: “تحاكم على أنها قاتلة، لكن لا تندرج الجريمة تحت مسمى القتل العمد”.

وشدد قرنفل على أهمية مراجعة المنظومة القانونية في سوريا، التي “لم تراع معايير حقوق الإنسان والمساواة” على حد وصفه.

في حين أكدت المرشدة الاجتماعية والنفسية أسيمة مرشد أنه “ليس للقتل مبرر وليس للجاني الحق بالقتل”، وأضافت أن “الأخلاقيات والشرف في المجتمع السوري منحسر في جسد المرأة مع إغفال الفساد الأخلاقي الكبير الذي يشهده المجتمع، الأخلاقيات لا تتجزأ ولها مفهوم أوسع من شرف المرأة فقط”.

وعزت مرشد زيادة معدل جرائم الشرف لأضعاف مضاعفة عما كانت عليه في السنوات الماضية -على حد تعبيرها- إلى غياب القانون وانتشار السلاح.

وختمت مرشد حديثها بالقول: “وضع المرأة في المجتمع السوري يزداد سوءاً، المرأة بحاجة دائماً للحب والاهتمام والحماية والأمان، المرأة مسؤوليتنا”.

واستطلع مراسلو إذاعة وطن في المناطق المحررة آراء المدنيين وردود أفعالهم عن نص فتوى مجلس الإفتاء المنبثق عن المجلس الإسلامي السوري، لتتباين الردود بين مؤيد ومعارض للفتوى، حيث عبر المعارض منهم أن الفتوى هي تمرير للجرائم بحجة شرعية، بينما قال من أيدها أن الفتوى ستحد من العلاقات اللاأخلاقية في المجتمع السوري.

للاستماع للحلقة كاملة يرجى النقر على المشغل الآتي:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى