في العمق

جرائم “الحرب” و”ضد الإنسانية” التعريف والفروق

بحثت حلقة اليوم من برنامج “في العمق”، الذي تبثه إذاعة “وطن اف ام”، ظهر كل اثنين وخميس، في تعريف جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والفرق بين هذين النوعين من الجرائم، والسبل المتاحة بالقوانين الدولية، لملاحقة مُرتكبي هذه الجرائم.

واستضافت حلقة اليوم، كل من المحامي السوري، حيدر هوري، وهو عضو “تجمع المحامين السوريين الأحرار”، والمحامي بسام طبلية المختص بالقانون الدولي.

وقال المحامي حيدر هوري، إنه بالإمكان التمييز بين هذين النوعين من الجرائم، بقوله إن “جرائم الحرب (من خلال مفردة الحرب) هي الجرائم تُرتكب أثناء الحروب، سواء حروب بين الدول أو حروب أهلية، أما الجرائم ضد الإنسانية، فهي الجرائم التي تقع خارج (أو في) الحروب، ويكون الضحية فيها دائماً المدنيين”.

وقال هوري أن “جرائم الحرب كثيرة، مثل الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات عسكرية تابعة للسلطات الحكومية، سواء كانت من جيش نظامي أو ميليشيات تتبع لدول، والترحيل القسري كما حصل في مناطق مثل الغوطة وحلب وحمص وغيرها، فهذه أيضاً تُعتبر من جرائم الحرب، إضافة لاستخدام الأسلحة الكيماوية والقنابل العنقودية وغير ذلك. فكل جريمة تمارس ضد الإنسان في زمن الحرب هي جرائم حرب”. 

وحول سُبل ملاحقة مرتكبي هذه الأنواع من الجرائم، قال المحامي حيدر هوري، أن “نظام الأسد ليس موقعاً على ميثاق روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية، وبالتالي لا يمكن لهذه المحكمة متابعة الجرائم في سورية مثلاً، إلا إذا تم تحويل الملف عبر مجلس الأمن”، وهذا ما يمنعه “الفيتو” الروسي.

وتحدث هوري أن من بعض السبل التي يتبعها حقوقيون سوريون في هذا الإطار، هو لجوئهم إلى رفع دعاوى ضد المتورطين بجرائم الحرب، في المحاكم الأوروبية التي تتمتع بالاختصاص القضائي الدولي، وتحديداً في النمسا وألمانيا والنرويج والسويد.

من جهته تحدث الحقوقي السوري بسام طبلية، عن الجرائم ضد الإنسانية، وقال أن “ميثاق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية قد عرف الجرائم ضد الإنسانية، بأنها جرائم القتل العمد، الإبادة، الاسترقاق، الإبعاد القسري للسكان، السجن والحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، التعذيب، الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، الاختفاء القسري للأشخاص، جريمة الفصل العنصري، الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في أذى خطير للصحة البدنية أو النفسية” وغير ذلك مما تم تحديده ضمن اطار الجرائم ضد الإنسانية.

وحول سُبل ملاحقة المتورطين بهذه الأنواع من الجرائم، قال طبيلة “علينا التمييز بين الصعيدين الوطني والصعيد الدولي. عندما نقول على صعيد وطني فهذه الجرائم من المفترض أنها تخضع للقانون الجزائي في سورية، على سبيل المثال عندما يتغير نظام الأسد أو عندما نصل لعملية انتقال سياسي، وهذه طريقة أولى”، مضيفاً أن “الطريقة الثانية إنشاء محكمة خاصة في هذا الموضوع، والطريقة الثالثة هي عندما يهرب بعض الأشخاص المتورطين بمثل هذا النوع من الجرائم لخارج سورية، فهناك الكثير من الدول أخذت على عاتقها اختصاص القانون العالمي، بحيث أن أي متهم ارتكب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، فتلاحقه محاكم بعض الدول مثل ألمانيا والسويد، اذا كان هناك شكوى مقدمة ضده”.

ويمكنكم الاستماع إلى التسجيل الكامل للحقلة على الرابط في الأسفل

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى